____________________
السلام قال: " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، قال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟ " (1).
وقد تقدم في الظهار (2) خلاف في ذلك، مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على اشتراط الدخول " وأن المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية (3)، وهو وارد هنا، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا. والمناسب اشتراكهما في الخلاف، وربما قيل به هنا أيضا، لكنه نادر.
قوله: " وفي وقوعه بالمستمتع.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المؤلى منها، إما لأن المتبادر من " النساء " الدائمات، أو لتخصيصها في قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق " (4) بعد قوله: " للذين يؤلون من نسائهم " الدال على قبول المؤلى منها له، وهو منتف عن المتمتع بها. ولأن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء، وهو غير مستحق للمتمتع بها. ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع.
وذهب المرتضى (5) - رضي الله عنه - إلى وقوعه بها، لعموم الآية، فإنها من جملة النساء. وعود الضمير إلى بعض المذكور سابقا لا يقتضي تخصيصه عند
وقد تقدم في الظهار (2) خلاف في ذلك، مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على اشتراط الدخول " وأن المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية (3)، وهو وارد هنا، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا. والمناسب اشتراكهما في الخلاف، وربما قيل به هنا أيضا، لكنه نادر.
قوله: " وفي وقوعه بالمستمتع.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المؤلى منها، إما لأن المتبادر من " النساء " الدائمات، أو لتخصيصها في قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق " (4) بعد قوله: " للذين يؤلون من نسائهم " الدال على قبول المؤلى منها له، وهو منتف عن المتمتع بها. ولأن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء، وهو غير مستحق للمتمتع بها. ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع.
وذهب المرتضى (5) - رضي الله عنه - إلى وقوعه بها، لعموم الآية، فإنها من جملة النساء. وعود الضمير إلى بعض المذكور سابقا لا يقتضي تخصيصه عند