____________________
لصحيحة يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: " لا، إذا مات الرجل فقد عتقت " (1). وللأصل (2)، وقبول العتق التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص، وقد جاز تعليقه بوفاة المالك فيجوز بوفاة غيره.
وفيه نظر، لأن الرواية دلت على جواز تعليقه بوفاة المخدوم فتعديته إلى غير. من الزوج وغيره قياس لا يقولون (3) به، بل مورد النص الأمة إلا أن خصوصية الذكورية والأنوثية قد يدعى أنها ملغاة. والأصل مدفوع بأن التدبير إن كان عتقا معلقا فلا يقولون (4) بجوازه مطلقا بل في مورد النص أو الوفاق، وإن كان وصية فلا يجوز تعليقها بوفاة غير المولى إجماعا. وبهذا يحصل الفرق بين تعليقه بوفاة المولى وغيره، فلا يلزم من جوازه معلقا على بعض الوجوه جوازه مطلقا..
وذهب ابن إدريس (5) إلى المنع من تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا، تمسكا بموضع الوفاق، وردا لخبر الواحد وإن صح، ودعوى أن التدبير شرعا تعليق العتق بوفاة المولى فلا يتعدى إلى غيره. ورد بأنه مصادرة، وبأنه لو صح معلقا
وفيه نظر، لأن الرواية دلت على جواز تعليقه بوفاة المخدوم فتعديته إلى غير. من الزوج وغيره قياس لا يقولون (3) به، بل مورد النص الأمة إلا أن خصوصية الذكورية والأنوثية قد يدعى أنها ملغاة. والأصل مدفوع بأن التدبير إن كان عتقا معلقا فلا يقولون (4) بجوازه مطلقا بل في مورد النص أو الوفاق، وإن كان وصية فلا يجوز تعليقها بوفاة غير المولى إجماعا. وبهذا يحصل الفرق بين تعليقه بوفاة المولى وغيره، فلا يلزم من جوازه معلقا على بعض الوجوه جوازه مطلقا..
وذهب ابن إدريس (5) إلى المنع من تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا، تمسكا بموضع الوفاق، وردا لخبر الواحد وإن صح، ودعوى أن التدبير شرعا تعليق العتق بوفاة المولى فلا يتعدى إلى غيره. ورد بأنه مصادرة، وبأنه لو صح معلقا