____________________
قوله: " إذا ادعى...... الخ ".
إذا ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه أنك أعتقت نصيبك وطالبه بالقيمة وأنكر صاحبه، فكل واحد منهما مصدق بيمينه فيما أنكره.
وإذا حلفا فلا مطالبة بالقيمة.
ثم إن أوقفنا العتق على الأداء - كما اختاره المصنف - أو قلنا بالتوقف والتبين فالعبد رقيق كما كان. وهذا هو الذي جزم به المصنف تفريعا على مذهبه.
وإن قلنا بتعجيل السراية عتق جميع العبد، لاعتراف كل منهما بسراية العتق إلى نصيبه.
ولو كان المدعي أحدهما خاصة على الآخر فأنكر ولا بينة فالمصدق المنكر أيضا مع يمينه. فإن حلف رق نصيبه، وإن نكل حلف المدعي اليمين المردودة واستحق القيمة. وهل يحكم بعتق نصيب المدعى عليه حينئذ؟
وجهان، من أن اليمين المردودة إما كالبينة على المدعى عليه أو كإقراره وكلاهما يوجب العتق، ومن أن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان بأنه أعتق عبده وإنما ذلك من وظيفة العبد، وهذا أقوى.
ثم لو شهد هذا المدعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحسبة. وأما نصيب المدعي فيبنى عتقه على أن السراية هل تعجل، أو تتوقف على الأداء؟ فعلى
إذا ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه أنك أعتقت نصيبك وطالبه بالقيمة وأنكر صاحبه، فكل واحد منهما مصدق بيمينه فيما أنكره.
وإذا حلفا فلا مطالبة بالقيمة.
ثم إن أوقفنا العتق على الأداء - كما اختاره المصنف - أو قلنا بالتوقف والتبين فالعبد رقيق كما كان. وهذا هو الذي جزم به المصنف تفريعا على مذهبه.
وإن قلنا بتعجيل السراية عتق جميع العبد، لاعتراف كل منهما بسراية العتق إلى نصيبه.
ولو كان المدعي أحدهما خاصة على الآخر فأنكر ولا بينة فالمصدق المنكر أيضا مع يمينه. فإن حلف رق نصيبه، وإن نكل حلف المدعي اليمين المردودة واستحق القيمة. وهل يحكم بعتق نصيب المدعى عليه حينئذ؟
وجهان، من أن اليمين المردودة إما كالبينة على المدعى عليه أو كإقراره وكلاهما يوجب العتق، ومن أن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان بأنه أعتق عبده وإنما ذلك من وظيفة العبد، وهذا أقوى.
ثم لو شهد هذا المدعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحسبة. وأما نصيب المدعي فيبنى عتقه على أن السراية هل تعجل، أو تتوقف على الأداء؟ فعلى