____________________
قوله: " إذا أعتق ثلاثة..... الخ ".
إذا أعتق ثلاثة أعبد في مرض الموت وهو لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث، أقرع بين الميت والحيين، ولا ينزل الميت كالمعدوم وإن أبقينا للوارث مثلي ما فات، لأن الميت إنما مات بعد العتق، فهو صالح للحرية والرقية. فإذا أقرع بينهم وخرج له سهم العتق بان أنه مات حرا موروثا عنه، ورق الآخران على تقدير تساويهم قيمة. فمؤونة تجهيزه لو فرضت بعد القرعة على وارثه أو بيت المال، وإن خرج له سهم الرق لم يحتسب على الورثة، لأنهم يبغون المال ومنفعته، ويحتسب به عن (1) المعتق، لأن المعتق يبغي الثواب. وتعاد القرعة بين العبدين كما لو لم يكن إلا عبدان فأعتقهما، فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق ثلثه والعبد الآخر. ولو خرج سهم العتق ابتداء على أحد الحيين فكذلك يعتق ثلثاه وتبين (2) موت الآخر رقا.
ولو كان موته بعد قبض الوارث ففي احتسابه عليه وجهان أصحهما نعم،
إذا أعتق ثلاثة أعبد في مرض الموت وهو لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث، أقرع بين الميت والحيين، ولا ينزل الميت كالمعدوم وإن أبقينا للوارث مثلي ما فات، لأن الميت إنما مات بعد العتق، فهو صالح للحرية والرقية. فإذا أقرع بينهم وخرج له سهم العتق بان أنه مات حرا موروثا عنه، ورق الآخران على تقدير تساويهم قيمة. فمؤونة تجهيزه لو فرضت بعد القرعة على وارثه أو بيت المال، وإن خرج له سهم الرق لم يحتسب على الورثة، لأنهم يبغون المال ومنفعته، ويحتسب به عن (1) المعتق، لأن المعتق يبغي الثواب. وتعاد القرعة بين العبدين كما لو لم يكن إلا عبدان فأعتقهما، فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق ثلثه والعبد الآخر. ولو خرج سهم العتق ابتداء على أحد الحيين فكذلك يعتق ثلثاه وتبين (2) موت الآخر رقا.
ولو كان موته بعد قبض الوارث ففي احتسابه عليه وجهان أصحهما نعم،