وأركانه أربعة:
الأول: في السبب، وهو شيئان:
الأول: القذف.
ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا، قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
فلو رمى الأجنبية تعين الحد، ولا لعان. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة.
ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد. وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا..
ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف، لتعذر المشاهدة. ويثبت في حقه بنفي الولد.
____________________
قوله: " ولا يترتب اللعان..... الخ ".
قد ذكرنا أن اللعان حجة شرعت للزوج من حيث إنه قد يضطر إلى القذف ولا تساعده البينة، فيحتاج إلى دفع الحد عن نفسه وإلى الانتقام منها. وهذا المعنى يقتضي اختصاصه بالنكاح، فلا لعان للأجنبي، لأنه لا ضرورة له في القذف، والأصل فيه مع ذلك أن الله تعالى خص الحكم بالزوجة بقوله: " والذين يرمون أزواجهم " (1).
والمحصنة بفتح الصاد وكسرها. والمراد بها هنا العفيفة عن وطء محرم لا
قد ذكرنا أن اللعان حجة شرعت للزوج من حيث إنه قد يضطر إلى القذف ولا تساعده البينة، فيحتاج إلى دفع الحد عن نفسه وإلى الانتقام منها. وهذا المعنى يقتضي اختصاصه بالنكاح، فلا لعان للأجنبي، لأنه لا ضرورة له في القذف، والأصل فيه مع ذلك أن الله تعالى خص الحكم بالزوجة بقوله: " والذين يرمون أزواجهم " (1).
والمحصنة بفتح الصاد وكسرها. والمراد بها هنا العفيفة عن وطء محرم لا