وكذا لو كفر بالاطعام. ولو كان المولى أذن له قيل: لم يجزه، لأنه كفر بما لم يجب عليه.
____________________
مولاه والحكم عليه بإطلاق الرقية، مع أن علي بن جعفر روى عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه؟
فقال: الفطرة عليه " (1) ولم يفرق بين القسمين.
وفي الدروس (2) اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه عن بعض الأصحاب، ثم احتمل عدمه، محتجا بأنها تابعة للنفقة. وابن البراج (3) صرح بعدم وجوبها على المولى. ولا بأس بهذا القول، وإن كان الأشهر خلافه.
وأما المطلق فلا يجب فطرته على مولاه اتفاقا، ولا على نفسه إلا أن يتحرر منه شئ فيجب بنسبة الحرية.
قوله: " وإذا وجبت... الخ ".
التكفير بالعتق شرطه قبول الملك واليسار، والثاني منتف عنه، وفي الأول ما قد عرفت، لأن ملكه غير تام. والتكفير بالاطعام مشروط بالأمر الثاني.
ولو أذن له المولى في ذلك ففي الاجزاء وجهان، من أن المنع كان حق المولى وقد زال بإذنه، ومن أن التكفير بالأمرين غير واجب عليه فلا يجزي عن الواجب، وإذن المولى لا يقتضي الوجوب بل غايتها الجواز.
فقال: الفطرة عليه " (1) ولم يفرق بين القسمين.
وفي الدروس (2) اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه عن بعض الأصحاب، ثم احتمل عدمه، محتجا بأنها تابعة للنفقة. وابن البراج (3) صرح بعدم وجوبها على المولى. ولا بأس بهذا القول، وإن كان الأشهر خلافه.
وأما المطلق فلا يجب فطرته على مولاه اتفاقا، ولا على نفسه إلا أن يتحرر منه شئ فيجب بنسبة الحرية.
قوله: " وإذا وجبت... الخ ".
التكفير بالعتق شرطه قبول الملك واليسار، والثاني منتف عنه، وفي الأول ما قد عرفت، لأن ملكه غير تام. والتكفير بالاطعام مشروط بالأمر الثاني.
ولو أذن له المولى في ذلك ففي الاجزاء وجهان، من أن المنع كان حق المولى وقد زال بإذنه، ومن أن التكفير بالأمرين غير واجب عليه فلا يجزي عن الواجب، وإذن المولى لا يقتضي الوجوب بل غايتها الجواز.