____________________
ولا نعلم في كفارة الظهار مخالفا، لكن روى معاوية بن وهب في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة تجزي ممن ولد في الاسلام " (1) و" أو " ظاهرة في التخيير. والأولى حملها على الترتيب، للجمع، وموافقة الآية، وإن كان ذلك خلاف الظاهر.
وأما قتل الخطأ فالأكثر على أن كفارته مرتبة، لما ذكرناه. وقال سلار (2):
إنها مخيرة. وهو ظاهر المفيد (3) حيث جعلها ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وذكر في كفارة رمضان أنها مخيرة. والمذهب هو الأول.
قوله: " وكفارة من أفطر..... الخ ".
ما ذكره المصنف من الكفارة في ذلك هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى، رواه الصدوق عن بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام: " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قبل الزوال: لا شئ عليه إلا يومأ مكان يوم، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (4).
وأما قتل الخطأ فالأكثر على أن كفارته مرتبة، لما ذكرناه. وقال سلار (2):
إنها مخيرة. وهو ظاهر المفيد (3) حيث جعلها ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وذكر في كفارة رمضان أنها مخيرة. والمذهب هو الأول.
قوله: " وكفارة من أفطر..... الخ ".
ما ذكره المصنف من الكفارة في ذلك هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى، رواه الصدوق عن بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام: " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قبل الزوال: لا شئ عليه إلا يومأ مكان يوم، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (4).