____________________
قوله: " وكذا ليس للمولى مطالبة.... الخ ".
لا فرق في عدم استحقاق المولى حق التعزير الثابت بقذف أمته بين كون القاذف زوجها وغيره، وإنما خص الزوج لأنه محل البحث هنا.
هذا إذا كانت حية. أما إذا ماتت فهل ينتقل حقه (2) إلى المولى؟ قال الشيخ (3): نعم، واستحسنه المصنف، لأن المولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث، وحق الحد والتعزير يورث كالمال.
وربما استشكل ذلك من حيث إن انتقاله إلى المولى إن كان بحق الملك اقتضى ثبوته له في حال الحياة، وليس كذلك. وإن كان بحق الإرث فالمملوك لا يورث.
ورد بأنه حق ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه. ويكون السيد أحق به لا على جهة الميراث بل لأنه أولى من غيره. وبأنه إنما لا يورث عنه المال، أما غيره من الحقوق المختصة به فإنه يورث عنه. وفي هذا الجواب نظر لا يخفى.
لا فرق في عدم استحقاق المولى حق التعزير الثابت بقذف أمته بين كون القاذف زوجها وغيره، وإنما خص الزوج لأنه محل البحث هنا.
هذا إذا كانت حية. أما إذا ماتت فهل ينتقل حقه (2) إلى المولى؟ قال الشيخ (3): نعم، واستحسنه المصنف، لأن المولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث، وحق الحد والتعزير يورث كالمال.
وربما استشكل ذلك من حيث إن انتقاله إلى المولى إن كان بحق الملك اقتضى ثبوته له في حال الحياة، وليس كذلك. وإن كان بحق الإرث فالمملوك لا يورث.
ورد بأنه حق ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه. ويكون السيد أحق به لا على جهة الميراث بل لأنه أولى من غيره. وبأنه إنما لا يورث عنه المال، أما غيره من الحقوق المختصة به فإنه يورث عنه. وفي هذا الجواب نظر لا يخفى.