ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول، أو الأكل إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا.
____________________
وقد قال تعالى: " لتحكم بين الناس بما أراك الله " (1).
وأما جواز ردهم إلى أهل نحلتهم فلاقرارهم عليها المقتضي لجواز الاعراض عنهم في ذلك، وقد قال تعالى: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (2) والمراد بالاعراض عنهم ردهم إلى أحكامهم. وقال بعض (3) العلماء:
إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (4). وفيه نظر، لعدم المنافاة بينهما، فإن الاعراض عن الحكم بينهم مما أنزله الله أيضا.
والنسخ على خلاف الأصل، فلا يثبت بمثل هذا الاحتمال. وهذا الحكم غير مختص بالايلاء، بل هو مشترك بين سائر الأحكام.
قوله: " فئة القادر غيبوبة الحشفة.... الخ ".
قد تكرر أن المؤلي بعد المدة يطالب بالفئة أو الطلاق، والمقصود الآن الكلام في أن الفئة بم تحصل؟ وبيانه: أن المؤلي إن كان قادرا على الوطء - بأن لا يكون له عنه مانع شرعي ولا عقلي ولا حسي - فأقل فئته في الثيب أن يغيب الحشفة، وفي البكر إذهاب العذرة بالوطء، وهو راجع إلى الأول، لأن تغييب
وأما جواز ردهم إلى أهل نحلتهم فلاقرارهم عليها المقتضي لجواز الاعراض عنهم في ذلك، وقد قال تعالى: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (2) والمراد بالاعراض عنهم ردهم إلى أحكامهم. وقال بعض (3) العلماء:
إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (4). وفيه نظر، لعدم المنافاة بينهما، فإن الاعراض عن الحكم بينهم مما أنزله الله أيضا.
والنسخ على خلاف الأصل، فلا يثبت بمثل هذا الاحتمال. وهذا الحكم غير مختص بالايلاء، بل هو مشترك بين سائر الأحكام.
قوله: " فئة القادر غيبوبة الحشفة.... الخ ".
قد تكرر أن المؤلي بعد المدة يطالب بالفئة أو الطلاق، والمقصود الآن الكلام في أن الفئة بم تحصل؟ وبيانه: أن المؤلي إن كان قادرا على الوطء - بأن لا يكون له عنه مانع شرعي ولا عقلي ولا حسي - فأقل فئته في الثيب أن يغيب الحشفة، وفي البكر إذهاب العذرة بالوطء، وهو راجع إلى الأول، لأن تغييب