الأول: في مسائل المشروط وهي سبع:
الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث، فإن اقتص كان كما لو مات. وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى، فإن اقتص فالكتابة بحالها.
وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته، وله أن يفدي نفسه بالأرش، لأن ذلك يتعلق بمصلحته.
فإن كان ما بيده بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق، وإن قصر دفع أرش الجناية، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة.
وإن لم يكن له مال أصلا وعجز، فإن فسخ المولى سقط الأرش، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ.
____________________
قوله: " إذا جنى المكاتب.... الخ ".
إذا جنى المكاتب على مولاه، فإما أن يكون متعلق الجناية نفسا أو ما دونها. وعلى التقديرين: إما أن يكون عمدا، أو خطأ. فإن كانت على نفسه عمدا فالقصاص للوارث، فإن اقتص بطلت الكتابة كما لو مات. وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال تعلق الواجب بما في يده، لأن المولى مع المكاتب في المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي، فكذلك في الجناية. وما الذي يلزم المكاتب؟
الأرش بالغا ما بلغ، أو الأقل منه ومن قيمته؟ قولان، من عموم قوله صلى الله
إذا جنى المكاتب على مولاه، فإما أن يكون متعلق الجناية نفسا أو ما دونها. وعلى التقديرين: إما أن يكون عمدا، أو خطأ. فإن كانت على نفسه عمدا فالقصاص للوارث، فإن اقتص بطلت الكتابة كما لو مات. وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال تعلق الواجب بما في يده، لأن المولى مع المكاتب في المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي، فكذلك في الجناية. وما الذي يلزم المكاتب؟
الأرش بالغا ما بلغ، أو الأقل منه ومن قيمته؟ قولان، من عموم قوله صلى الله