____________________
فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ " (1). فلم يحكم عليه السلام عليه بظاهر إقراره وأقره على ما في نفس الأمر. وكذلك الرواية السابقة (2) ظاهرة في إرادة ما في نفس الأمر لا الظاهر بقوله عليه السلام: " إنما يجب العتق لمن أعتق ".
قوله: " لو نذر عتق أمته..... الخ ".
مستند هذا الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس أن يأتيها قد خرجت عن ملكه " (3). وما وقفت على راد لها إلا ما يظهر من ابن إدريس (4).
وظاهرها يدل على صحة تعليق العتق على شرط مطلقا، لكن الأصحاب (5) لما لم يقولوا به حملوها على النذر. وفي تعدي حكمها إلى غير الأمة وإلى التعليق بغير الوطء وجهان، من مخالفتها للأصل حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر، لأن غايته أن تصير أجنبية منه والنذر
قوله: " لو نذر عتق أمته..... الخ ".
مستند هذا الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس أن يأتيها قد خرجت عن ملكه " (3). وما وقفت على راد لها إلا ما يظهر من ابن إدريس (4).
وظاهرها يدل على صحة تعليق العتق على شرط مطلقا، لكن الأصحاب (5) لما لم يقولوا به حملوها على النذر. وفي تعدي حكمها إلى غير الأمة وإلى التعليق بغير الوطء وجهان، من مخالفتها للأصل حيث إن خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال النذر، لأن غايته أن تصير أجنبية منه والنذر