فإن جنى هذا المكاتب، وقد تحرر منه شئ، جناية عمدا على حر، اقتص منه.
ولو جنى على مملوك لم يقتص منه، لما فيه من الحرية، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقيته.
ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه. وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص، وإن كانت أقل اقتص منه.
ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقية. وللمولى أن يفدي نصيب الرقية، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الأرش. وإن كان رقا اقتص منه.
____________________
قوله: " وأما المطلق... الخ ".
الضابط: أن المبعض بالنسبة إلى ما فيه من الحرية كالحر في الأحكام، ومنها عدم قتل المملوك به ومن هو أنقص حرية، وثبوت خطئه على عاقلته، وتعلق الجناية الموجبة للمال بذمته، وغير ذلك. وبالنسبة إلى ما فيه من الرقية كالعبد، ويلزمه تعلق الجناية الموجبة للمال برقبته، وجواز فك المولى له، وعدم قتل الحر ومن هو أزيد حرية به، إلى غير ذلك من الأحكام. فيجتمع على المبعض حكم الجنايتين (1) حيث لا يتنافيان.
الضابط: أن المبعض بالنسبة إلى ما فيه من الحرية كالحر في الأحكام، ومنها عدم قتل المملوك به ومن هو أنقص حرية، وثبوت خطئه على عاقلته، وتعلق الجناية الموجبة للمال بذمته، وغير ذلك. وبالنسبة إلى ما فيه من الرقية كالعبد، ويلزمه تعلق الجناية الموجبة للمال برقبته، وجواز فك المولى له، وعدم قتل الحر ومن هو أزيد حرية به، إلى غير ذلك من الأحكام. فيجتمع على المبعض حكم الجنايتين (1) حيث لا يتنافيان.