وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ (فيه) قولان أظهرها اشتراطه، فلو علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا.
____________________
حكم اليمين، وإن قصد به كونهما مجتمعين على مخدة واحدة انعقد كذلك. وكذا القول في غيره من الألفاظ حيث لا يقع إيلاء. فيعتبر حينئذ في اليمين الأولوية أو تساوي الطرفين، كما سيأتي (1) تفصيله إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن مؤليا ".
لأن الجماع على هذا الوجه لا حق للزوجة فيه، ولا ينصرف إليه الاطلاق، بل هو إحسان إليها لا إضرار، فلا يقع به الإيلاء، بل يقع يمينا مطلقا (2) فيلحقه حكمه.
قوله: " وهل يشترط تجريد.... الخ ".
القول باشتراط تجريده عن الشرط والصفة للشيخ في الخلاف (3) وأتباعه (4) وابن إدريس (5) والمصنف وأحد قولي العلامة (6)، لأصالة عدم وقوعه في محل الخلاف. واحتج في الخلاف عليه بإجماع الفرقة، مع أنه قال في المبسوط (7) بوقوعه معلقا بالشرط والصفة، وقواه في المختلف (8)، لعموم
قوله: " ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن مؤليا ".
لأن الجماع على هذا الوجه لا حق للزوجة فيه، ولا ينصرف إليه الاطلاق، بل هو إحسان إليها لا إضرار، فلا يقع به الإيلاء، بل يقع يمينا مطلقا (2) فيلحقه حكمه.
قوله: " وهل يشترط تجريد.... الخ ".
القول باشتراط تجريده عن الشرط والصفة للشيخ في الخلاف (3) وأتباعه (4) وابن إدريس (5) والمصنف وأحد قولي العلامة (6)، لأصالة عدم وقوعه في محل الخلاف. واحتج في الخلاف عليه بإجماع الفرقة، مع أنه قال في المبسوط (7) بوقوعه معلقا بالشرط والصفة، وقواه في المختلف (8)، لعموم