____________________
وفيه: أن شرط الصحة مفقود، وهو مخصص لعموم الآية (1). والفرق بينه وبين المريض واضح، لتوقع زوال عذره دونه. ومرافعته وضرب المدة له ليقول باللسان ذلك في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع. والأشل ومن بقي من ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة كالمجبوب جميعه.
ولو عرض الجب بعد الإيلاء فوجهان، وأولى بالوقوع هنا، لوجود الشرط حالة الايلاء، والعجز في الدوام، فكان قصد الاضرار والإيذاء صحيحا منه في الابتداء. والأقوى بطلان اليمين، لاستحالة بقائها مع استحالة الحنث، ومجرد المطالبة باللسان وضرب المدة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداء.
قوله: " في المؤلى منها.... الخ ".
من شرط المؤلى منها أن تكون زوجة، لقوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " (2) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، بل يقع يمينا مطلقا.
واشترط الأصحاب كونها مدخولا بها، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في غير المدخول بها: " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (3). ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " (4). وفي رواية أخرى عنه عنه عليه
ولو عرض الجب بعد الإيلاء فوجهان، وأولى بالوقوع هنا، لوجود الشرط حالة الايلاء، والعجز في الدوام، فكان قصد الاضرار والإيذاء صحيحا منه في الابتداء. والأقوى بطلان اليمين، لاستحالة بقائها مع استحالة الحنث، ومجرد المطالبة باللسان وضرب المدة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداء.
قوله: " في المؤلى منها.... الخ ".
من شرط المؤلى منها أن تكون زوجة، لقوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " (2) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، بل يقع يمينا مطلقا.
واشترط الأصحاب كونها مدخولا بها، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في غير المدخول بها: " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (3). ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " (4). وفي رواية أخرى عنه عنه عليه