____________________
قوله: " قال في المبسوط... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان (2) والأتباع (3) وابن إدريس (4) والعلامة (5) في غير المختلف والشهيد (6) وغيرهم (7).
وقال ابن أبي عقيل (8) وابن الجنيد (9): إنها من حين الإيلاء. واختاره في المختلف (10) وولده في الشرح (11)، وإليه يميل المصنف في تردده هنا. وهو الأقوى.
لنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (12) رتب التربص على الايلاء، فلا يشترط بغيره. وحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: " لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا
المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان (2) والأتباع (3) وابن إدريس (4) والعلامة (5) في غير المختلف والشهيد (6) وغيرهم (7).
وقال ابن أبي عقيل (8) وابن الجنيد (9): إنها من حين الإيلاء. واختاره في المختلف (10) وولده في الشرح (11)، وإليه يميل المصنف في تردده هنا. وهو الأقوى.
لنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (12) رتب التربص على الايلاء، فلا يشترط بغيره. وحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: " لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا