____________________
قوله: " ولا المكاتب....... الخ ".
يمكن توجيه عدم إجزاء عتقه أيضا بأن الكتابة معاملة بين السيد والمملوك، وهي لازمة من قبل السيد على ما يأتي (1) مطلقا، وقد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا، حتى قيل إنها بيع للعبد من نفسه، والأصل لزوم العقود، والآية (2) تتضمن الأمر بالوفاء بها. والعتق يستلزم الملك، وبقاؤه في المكاتب غير معلوم، ومن نم لم تجب فطرته ولا نفقته، وانتفت عنه لوازم الملك من المنع من التصرف وغيره وإن نهاه السيد. والحجر عليه في بعض التصرفات مراعاة لوفاء الدين لا يقتضي كونه باقيا في الرق. وعوده إليه على تقدير العجز أمر متجدد، وقد بينا أن خروجه غير مستقر. فالقول بعدم الجواز متوجه لذلك.
نعم، يمكن توجيه الجواز من حيث إن تعجيل عتقه محض الاحسان إليه، وتحريره المحض متوقف على أداء المال، فهو متردد بين الأمرين. ولا يرد أن الأمر منحصر في الرقية أو الحرية. لأن المدعى وجود الحرية المتزلزلة فيه، وفيها معنى الحرية من وجه والرقية من آخر، وهي إلى الأول أقرب. وبالجملة، فالحكم موضع التردد إن لم نرجح (3) جانب المنع، وقد مال إليه في المختلف (4).
يمكن توجيه عدم إجزاء عتقه أيضا بأن الكتابة معاملة بين السيد والمملوك، وهي لازمة من قبل السيد على ما يأتي (1) مطلقا، وقد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا، حتى قيل إنها بيع للعبد من نفسه، والأصل لزوم العقود، والآية (2) تتضمن الأمر بالوفاء بها. والعتق يستلزم الملك، وبقاؤه في المكاتب غير معلوم، ومن نم لم تجب فطرته ولا نفقته، وانتفت عنه لوازم الملك من المنع من التصرف وغيره وإن نهاه السيد. والحجر عليه في بعض التصرفات مراعاة لوفاء الدين لا يقتضي كونه باقيا في الرق. وعوده إليه على تقدير العجز أمر متجدد، وقد بينا أن خروجه غير مستقر. فالقول بعدم الجواز متوجه لذلك.
نعم، يمكن توجيه الجواز من حيث إن تعجيل عتقه محض الاحسان إليه، وتحريره المحض متوقف على أداء المال، فهو متردد بين الأمرين. ولا يرد أن الأمر منحصر في الرقية أو الحرية. لأن المدعى وجود الحرية المتزلزلة فيه، وفيها معنى الحرية من وجه والرقية من آخر، وهي إلى الأول أقرب. وبالجملة، فالحكم موضع التردد إن لم نرجح (3) جانب المنع، وقد مال إليه في المختلف (4).