ويجوز اللعان في المساجد والجوامع، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد.
فإن اتفقت المرأة حائضا، أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات.
وكذا لو كانت غير برزة، لم يكلفها الخروج عن منزلها، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه.
____________________
الرواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: " اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة " (1).
قوله: " وقد يغلظ... الخ ".
تغليظ اللعان بهذه الأمور مشروع في الجملة، أعم من كونه واجبا أو مندوبا أو جائزا بالمعنى الأخص، وليس في عبارة المصنف ما يدل على واحد منها بعينه، وصرح غيره (2) بالاستحباب، وأطلق كثير (3) كما ذكر. والأظهر أن التغليظ بالمكان والزمان مستحب. وأما التغليظ بالقول، فإن فسر بأنه تكرار الشهادات أربع مرات - كما فسره به في التحرير (4) - فلا ريب في وجوبه، بل هو ركن فيه. وإن فسر بذكر ما يناسب من أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام - كما سيأتي في يمين (5) الدعاوي - فهو مستحب، ولا يخل بالموالاة، لأنه من
قوله: " وقد يغلظ... الخ ".
تغليظ اللعان بهذه الأمور مشروع في الجملة، أعم من كونه واجبا أو مندوبا أو جائزا بالمعنى الأخص، وليس في عبارة المصنف ما يدل على واحد منها بعينه، وصرح غيره (2) بالاستحباب، وأطلق كثير (3) كما ذكر. والأظهر أن التغليظ بالمكان والزمان مستحب. وأما التغليظ بالقول، فإن فسر بأنه تكرار الشهادات أربع مرات - كما فسره به في التحرير (4) - فلا ريب في وجوبه، بل هو ركن فيه. وإن فسر بذكر ما يناسب من أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام - كما سيأتي في يمين (5) الدعاوي - فهو مستحب، ولا يخل بالموالاة، لأنه من