وهي رواية الوشاء. وقيل: لا يكون مدبرا، لأنه لم يقصد بالتدبير. وهو أشبه.
الثاني في المباشر ولا يصح التدبير إلا من بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرف.
____________________
تجدده منه حكم بوجوده إلى أقصى الحمل، حملا لحال المسلم على الصحيح.
والفرق بين الأمرين غير واضح.
قوله: " ولو دبرها حاملا..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل في شئ، من الأحكام - كالبيع والعتق وغيرهما - إلا مع التصريح بإدخاله، حتى إن الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق في المبسوط (1) والخلاف (2) على عدم تبعيته لها هنا، ولكنه ذهب في النهاية (3) إلى أنه مع العلم به يتبعها وإلا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء (4) عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم
والفرق بين الأمرين غير واضح.
قوله: " ولو دبرها حاملا..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل في شئ، من الأحكام - كالبيع والعتق وغيرهما - إلا مع التصريح بإدخاله، حتى إن الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق في المبسوط (1) والخلاف (2) على عدم تبعيته لها هنا، ولكنه ذهب في النهاية (3) إلى أنه مع العلم به يتبعها وإلا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء (4) عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم