ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه، ولم يثبت اللعان.
____________________
الشهادة وكلمة اللعن والغضب، ويشير إليها أربع مرات، ولا يكلف أن يكتب أربع مرات. ولو قذف ولاعن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال: لم أرد اللعان بإشارتي، قبل قوله فيما عليه حتى يلحقه النسب ويلزمه الحد، ولا يقبل فيما له حتى لا ترتفع الفرقة ولا التحريم المؤبد. وله أن يلاعن في الحال لاسقاط الحد ولنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حد (1) النفي. ولو قال: لم أرد القذف أصلا، لم يقبل قوله، لأن إشارته أثبتت حقا لغيره.
قوله: " ولو نق ولد المجنونة... الخ ".
لما كان حكم الولد أن يلحق بالفراش بالنص (2) والاجماع إلى أن يدل دليل على انتفائه عنه، لم يفرق في ذلك بين ولد العاقلة والمجنونة، لاشتراكهما في المقتضي للالحاق. ولما كان اللعان مشروطا بكمال الملاعن انتظر زوال المانع من جهتها، فإن أفاقت لاعنته، وإلا فلا سبيل إلى نفيه. وكذا لو عرض له الجنون بعد نفيه وقبل اللعان.
قوله: " ولو أنكر... الخ ".
الموطوءة بالشبهة لا تصير فراشا للواطء بحيث يلحق به الولد بمجرده، بل يتوقف لحوقه على اعترافه به، أو اعترافه بأنه لم يطأها - في ذلك الوقت الذي
قوله: " ولو نق ولد المجنونة... الخ ".
لما كان حكم الولد أن يلحق بالفراش بالنص (2) والاجماع إلى أن يدل دليل على انتفائه عنه، لم يفرق في ذلك بين ولد العاقلة والمجنونة، لاشتراكهما في المقتضي للالحاق. ولما كان اللعان مشروطا بكمال الملاعن انتظر زوال المانع من جهتها، فإن أفاقت لاعنته، وإلا فلا سبيل إلى نفيه. وكذا لو عرض له الجنون بعد نفيه وقبل اللعان.
قوله: " ولو أنكر... الخ ".
الموطوءة بالشبهة لا تصير فراشا للواطء بحيث يلحق به الولد بمجرده، بل يتوقف لحوقه على اعترافه به، أو اعترافه بأنه لم يطأها - في ذلك الوقت الذي