____________________
بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته، فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها " (1). وروى معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر، فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما يشاء منها " (2). وهذا موافق لما في الكتاب.
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: " سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيه في صحة أو مرض " (3). وهذه أظهر في الدلالة على كونه وصية.
والتحقيق أنه بمنزلة الوصفة لا عينها كما ذكره هنا، لأنه لو كان وصية محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت. ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الأحكام، بل المراد أنه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في الروايات، وهو كونه من الثلث ويجوز الرجوع فيه ونحو ذلك. وليس بعتق معلق أيضا كما قاله ابن إدريس (4) وغيره (5)، وإلا لما صح الرجوع. فكونه مترددا بينهما في بعض الأحكام ومستقلا بنفسه - ومن ثم وقع بصيغته (6) الخاصة الخارجة عن الأمرين - أظهر.
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: " سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيه في صحة أو مرض " (3). وهذه أظهر في الدلالة على كونه وصية.
والتحقيق أنه بمنزلة الوصفة لا عينها كما ذكره هنا، لأنه لو كان وصية محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت. ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الأحكام، بل المراد أنه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في الروايات، وهو كونه من الثلث ويجوز الرجوع فيه ونحو ذلك. وليس بعتق معلق أيضا كما قاله ابن إدريس (4) وغيره (5)، وإلا لما صح الرجوع. فكونه مترددا بينهما في بعض الأحكام ومستقلا بنفسه - ومن ثم وقع بصيغته (6) الخاصة الخارجة عن الأمرين - أظهر.