____________________
قوله: " قال الشيخ.... الخ ".
قد عرفت أنه يشترط تتابع الشهرين المتحقق بتتابع شهر ويوم، وأنه لو شرع فيه على رجه لا يتم فيه ذلك - بأن يتخلله مانع من الصوم كالعيد ورمضان - لا يقع الصوم صحيحا، ولا يجوز صوم العيد لأجل ذلك. وهو إجماع، لكن استثنى الشيخ (1) من ذلك صورة واحدة، وهو (2) ما لو كانت الكفارة قد وجبت بسبب القتل في أشهر الحرم، فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين (3) منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، فيصومها معها (4) ويحتسبها من العدة.
والمستند رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنه يدخل، في هذا شئ، قال:
وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم، فإنه حق لزمه " (5).
وهذه الرواية شاذة، وفي طريقها سهل بن زياد، ومخالفة لغيرها من الأخبار (6) الصحيحة والإجماع الدال على تحريم صوم العيد مطلقا، فالإعراض
قد عرفت أنه يشترط تتابع الشهرين المتحقق بتتابع شهر ويوم، وأنه لو شرع فيه على رجه لا يتم فيه ذلك - بأن يتخلله مانع من الصوم كالعيد ورمضان - لا يقع الصوم صحيحا، ولا يجوز صوم العيد لأجل ذلك. وهو إجماع، لكن استثنى الشيخ (1) من ذلك صورة واحدة، وهو (2) ما لو كانت الكفارة قد وجبت بسبب القتل في أشهر الحرم، فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين (3) منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، فيصومها معها (4) ويحتسبها من العدة.
والمستند رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنه يدخل، في هذا شئ، قال:
وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم، فإنه حق لزمه " (5).
وهذه الرواية شاذة، وفي طريقها سهل بن زياد، ومخالفة لغيرها من الأخبار (6) الصحيحة والإجماع الدال على تحريم صوم العيد مطلقا، فالإعراض