مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٤٥٦
ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل، كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير.
____________________
العامة (1)، لكن الأصحاب على خلافه.
قوله: " ولو دفع المكاتب... الخ ".
لأنه دين مؤجل فلا يجب قبوله قبل الأجل كغيره من الديون، ويجوز أن يتعلق بالتأخير غرض صحيح لا يتم بدونه، فيجب الوفاء له بشرطه، للعموم (2).
ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: " أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة، فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك " (3).
وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: " يأخذون ما بقي ويعتق " (4) فمحمول على جواز الأخذ مع التراضي ولا دلالة فيه على لزومه، ولو ظهر منه ذلك لزم تنزيله على ما ذكر

(١) انظر المغني لابن قدامة ١٢: ٤٧٨، ولكنه مذهب بعض العامة لا جميعهم.
(٢) لاحظ الصفحة السابقة، هامش (١).
(٣) التهذيب ٨: ٢٧٣ ح ٩٩٨، الاستبصار ٤: ٣٥ ح ١١٩، الوسائل ١٦: ٩٨ ب " ١٧ " من أبواب المكاتبة ح ٢.
(٤) الفقيه ٣: ٧٦ ح ٢٧٢ وفيه: عن أبي الصباح، التهذيب ٨: ٢٧١ ح 989 و 990، الوسائل 16: 98 ب " 17 " من أبواب المكاتبة ح 1.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست