وهل يفتقر إلى قوله: فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك؟ قيل: نعم، وقيل: (لا) بل يكتفى بالنية مع العقد، فإذا أدى عتق، سواء نطق بالضميمة أو أغفلها. وهو أشبه.
____________________
بعوض، فإنهما لا يتوقفان على الأجل، وإنما يجئ القولان على كونها مستقلة.
ولو ملك شقصا من عبد باقيه حر فكاتب ما يملكه منه حالا، ففي صحتها وجهان يلتفتان (1) على (2) الوجهين السابقين، فعلى الأول لا يصح اتباعا لما جرى عليه الأولون، وعلى الثاني يجوز، لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه، فلا يتحقق العجز في الحال. ويصح البيع من المعسر، لأن الحرية مظنة القدرة، وإن لم يملك شيئا آخر فإنه يقدر على أداء الثمن من المبيع.
وحيث يعتبر الأجل أو أريد (3) اشترط ضبطه كأجل النسيئة. ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا، لحصول الغرض منه. ولو قصر الأجل إلى حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الأول.
قوله: " ويكفي في المكاتبة..... الخ ".
لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه كنظائره من عقود المعاملات. والقدر المتفق على صحته أن يقول له: كاتبتك على ألف درهم - مثلا - تؤديه في نجمين أو أكثر في كل نجم كذا فإذا أديت فأنت حر، فيقول: قبلت.
ولو ملك شقصا من عبد باقيه حر فكاتب ما يملكه منه حالا، ففي صحتها وجهان يلتفتان (1) على (2) الوجهين السابقين، فعلى الأول لا يصح اتباعا لما جرى عليه الأولون، وعلى الثاني يجوز، لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه، فلا يتحقق العجز في الحال. ويصح البيع من المعسر، لأن الحرية مظنة القدرة، وإن لم يملك شيئا آخر فإنه يقدر على أداء الثمن من المبيع.
وحيث يعتبر الأجل أو أريد (3) اشترط ضبطه كأجل النسيئة. ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا، لحصول الغرض منه. ولو قصر الأجل إلى حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الأول.
قوله: " ويكفي في المكاتبة..... الخ ".
لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه كنظائره من عقود المعاملات. والقدر المتفق على صحته أن يقول له: كاتبتك على ألف درهم - مثلا - تؤديه في نجمين أو أكثر في كل نجم كذا فإذا أديت فأنت حر، فيقول: قبلت.