لو أعتق مملوك ولده الصغير - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه ولم يقومه على نفسه، أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.
____________________
المصنف. وأجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق. هذا إذا كانت الصيغة: لله علي أنه حر إن ملكته، ونحوه، أما لو كانت: لله علي إعتاقه، فلا إشكال في افتقاره إلى الصيغة.
قوله: " ولو جعل...... الخ ".
لا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة. وإنما يفترقان بالنية، فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة، أو الزجر عنه إن كان معصية، كقوله: إن حججت فأنت حر، أو إن زنيت، قصدا للبعث في الأول والزجر في الثاني، فهو يمين، وإن كان الغرض مجرد التعليق، ك: إن قدم زيد أو دخلت الدار أو طلعت الشمس، فهو شرط أو صفة. والعتق لا يقع معلقا (1) في الجميع. وقد تقدمت (2) الإشارة إلى الفرق فيما سلف.
قوله: " ولو أعتق... الخ ".
لا فرق في اشتراط كونه مملوكا للمعتق في صحه العتق بين كونه ملكا لأجنبي أو لولده الصغير والكبير. نعم، لو كان صغيرا فقوم مملوكه على نفسه بالبيع مع المصلحة ثم أعتقه صح، لوجود المقتضي للصحة حينئذ وهو كونه مملوكا للمعتق.
قوله: " ولو جعل...... الخ ".
لا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة. وإنما يفترقان بالنية، فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة، أو الزجر عنه إن كان معصية، كقوله: إن حججت فأنت حر، أو إن زنيت، قصدا للبعث في الأول والزجر في الثاني، فهو يمين، وإن كان الغرض مجرد التعليق، ك: إن قدم زيد أو دخلت الدار أو طلعت الشمس، فهو شرط أو صفة. والعتق لا يقع معلقا (1) في الجميع. وقد تقدمت (2) الإشارة إلى الفرق فيما سلف.
قوله: " ولو أعتق... الخ ".
لا فرق في اشتراط كونه مملوكا للمعتق في صحه العتق بين كونه ملكا لأجنبي أو لولده الصغير والكبير. نعم، لو كان صغيرا فقوم مملوكه على نفسه بالبيع مع المصلحة ثم أعتقه صح، لوجود المقتضي للصحة حينئذ وهو كونه مملوكا للمعتق.