نعم، لتحقق عتق الرقبة. وفيه تردد، منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالاعتاق.
ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه. ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك. ولو ملك النصيب، فنوى إعتاقه عن الكفارة، صح وإن تفرق العتق، لتحقق عتق الرقبة.
____________________
أعتق نصفي مملوكين لم يجز، لعدم صدق اسم الرقبة. وقال بعض العامة (1) يجزي، تنزيلا للأشقاص منزلة الأشخاص، ولذلك تجب الزكاة على من ملك نصف ثمانين شاة. ولهم قول (2) آخر أن باقي العبدين إن كان حرا أجزأ وإلا فلا.
والفرق أنه إذا كان الباقي حرا أفاد الاعتاق الاستقلال والتخلص من الرق، وهو مقصود من الاعتاق. وكذا القول فيما لو أعتق ثلثا من واحد وثلثين من آخر.
قوله: " ولو أعتق شقصا.... الخ ".
إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد المشترك سرى إلى نصيب صاحبه. وهل تحصل السراية بنفس اللفظ، أو بأداء القيمة، أو يتوقف فإذا أذى القيمة تبين حصول العتق من وقت اللفظ؟ أوجه تأتي إن شاء الله تعالى. وعلى الأوجه يتفرع إعتاق العبد المذكور عن الكفارة، فالمشهور بين الأصحاب صحته إذا نوى عتقه عن الكفارة، أما في نصيبه فظاهر، وأما في الباقي فلأن سبب استحقاق عتقه
والفرق أنه إذا كان الباقي حرا أفاد الاعتاق الاستقلال والتخلص من الرق، وهو مقصود من الاعتاق. وكذا القول فيما لو أعتق ثلثا من واحد وثلثين من آخر.
قوله: " ولو أعتق شقصا.... الخ ".
إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد المشترك سرى إلى نصيب صاحبه. وهل تحصل السراية بنفس اللفظ، أو بأداء القيمة، أو يتوقف فإذا أذى القيمة تبين حصول العتق من وقت اللفظ؟ أوجه تأتي إن شاء الله تعالى. وعلى الأوجه يتفرع إعتاق العبد المذكور عن الكفارة، فالمشهور بين الأصحاب صحته إذا نوى عتقه عن الكفارة، أما في نصيبه فظاهر، وأما في الباقي فلأن سبب استحقاق عتقه