فلا يجزي المدبر ما لا ينقض تدبيره. وقال في المبسوط والخلاف:
يجزي. وهو أشبه.
____________________
قوله: " أن يكون تام الملك..... الخ ".
القول بعدم إجزاء عتق المدبر ما لم ينقض تدبيره قبل العتق للشيخ في النهاية (1) وتلميذه القاضي (2) وابن الجنيد (3)، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا " (4). ومثله موثقة عبد الرحمن (5).
وقال الشيخ في كتابي (6) الفروع وابن إدريس (7) والمتأخرون (8): يجزي، ويكون عتقه فسخا للتدبير، لأنه بمنزلة الوصية يبطلها التصرف الناقل عن الملك ويقع صحيحا كما مر في بابه (9). وهذا هو الأشهر. ويمكن حمل الرواية على من جعل ذلك بوجه لازم، أو تحمل على الكراهة.
القول بعدم إجزاء عتق المدبر ما لم ينقض تدبيره قبل العتق للشيخ في النهاية (1) وتلميذه القاضي (2) وابن الجنيد (3)، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا " (4). ومثله موثقة عبد الرحمن (5).
وقال الشيخ في كتابي (6) الفروع وابن إدريس (7) والمتأخرون (8): يجزي، ويكون عتقه فسخا للتدبير، لأنه بمنزلة الوصية يبطلها التصرف الناقل عن الملك ويقع صحيحا كما مر في بابه (9). وهذا هو الأشهر. ويمكن حمل الرواية على من جعل ذلك بوجه لازم، أو تحمل على الكراهة.