ولو تجدد في العوض عيب، لم يمنع من الرد بالعيب الأول، مع أرش الحادث. وقال الشيخ: يمنع. وهو بعيد.
____________________
قوله: " إذا دفع... الخ ".
قد تقرر أن العوض في الكتابة لا يكون إلا دينا. ثم مستحق الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله رده وطلب ما يستحقه، ولا يرتفع العقد. ثم إن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه، إلا أن يعتاض من حيث يجوز الاعتياض.
وإن اطلع على عيب، نظر إن رضي به فهل يملكه بالرضا، أو بالقبض وإنما تأكد الملك بالرضا؟ فيه وجهان. وإن رده فهل نقول: ملكه بالقبض ثم انتقل الملك بالرد، أو نقول: إذا رد تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان. فهذه قاعدة كلية حققناها في باب الصرف ويبنى عليها مسائل قد سبقت (1).
منها: أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمة وجرى التقابض وتفرقا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا ورده، فإن قلنا إنه ملك بالقبض صح العقد، وإن قلنا تبين أنه لم يملك فالعقد فاسد، لأنهما تفرقا قبل التقابض.
ومنها: إذا أسلم في جارية وقبض جاريته فوجد بها عيبا فردها، فهل على المسلم إليه استبراؤها؟ يبنى على هذا الخلاف، فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجب الاستبراء، لأنها رجعت إليه بملك جديد، وإن قلنا بعدم الملك فلا
قد تقرر أن العوض في الكتابة لا يكون إلا دينا. ثم مستحق الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله رده وطلب ما يستحقه، ولا يرتفع العقد. ثم إن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه، إلا أن يعتاض من حيث يجوز الاعتياض.
وإن اطلع على عيب، نظر إن رضي به فهل يملكه بالرضا، أو بالقبض وإنما تأكد الملك بالرضا؟ فيه وجهان. وإن رده فهل نقول: ملكه بالقبض ثم انتقل الملك بالرد، أو نقول: إذا رد تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان. فهذه قاعدة كلية حققناها في باب الصرف ويبنى عليها مسائل قد سبقت (1).
منها: أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمة وجرى التقابض وتفرقا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا ورده، فإن قلنا إنه ملك بالقبض صح العقد، وإن قلنا تبين أنه لم يملك فالعقد فاسد، لأنهما تفرقا قبل التقابض.
ومنها: إذا أسلم في جارية وقبض جاريته فوجد بها عيبا فردها، فهل على المسلم إليه استبراؤها؟ يبنى على هذا الخلاف، فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجب الاستبراء، لأنها رجعت إليه بملك جديد، وإن قلنا بعدم الملك فلا