فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا، أو أحد الأولاد - ذكرانا أو إناثا - وإن نزلوا، انعتق في الحال. وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
____________________
قوله: " فإذا ملك...... الخ ".
من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده وإن نزلوا - ذكورا وإناثا - عتقوا عليه.
ويزيد الرجل أنه يعتق عليه محارمه من النساء. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " (1).
يعني بالشراء.
قيل: وفهم من قوله تعالى: " وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا " إلى قوله:
" إلا آتي الرحمن عبدا " (2) ومن قوله تعالى: " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون " (3) أن الولادة والعبودية لا يجتمعان.
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال " (4). وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة: أبوها
من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده وإن نزلوا - ذكورا وإناثا - عتقوا عليه.
ويزيد الرجل أنه يعتق عليه محارمه من النساء. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " (1).
يعني بالشراء.
قيل: وفهم من قوله تعالى: " وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا " إلى قوله:
" إلا آتي الرحمن عبدا " (2) ومن قوله تعالى: " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون " (3) أن الولادة والعبودية لا يجتمعان.
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال " (4). وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة: أبوها