____________________
فعليه القيمة، وتستعين المكاتبة بها. فإن عجزت قبل الأخذ سقطت، وإن عتقت أخذتها. وإن ولدت بعد ما عجزت ورقمت فلا شئ لها. وكذا لو ولدت بعد ما عتقت، لأنه حين تعذر تقويمه ليس بكسب مكاتبته (1).
ثم لا ترتفع الكتابة باستيلادها، بل هي مستولدة ومكاتبة. فإن عجزت ثم مات السيد عتقت عن الاستيلاد، والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو الزنا يتبعونها، والحادثون قبل الاستيلاد أرقاء للسيد. وإن مات السيد قبل عجزها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث. وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها: إن عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد " (2).
قوله: " المشروط رق.... الخ ".
المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقية ولم يصر إلى حالة الحرية، وهو مرتبة بينهما كما علم مرارا. ومن سقوط أحكام الرقية عنه سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه، وقد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا، لأنها تابعة للنفقة، لكن قد أطلق جماعة (3) من الأصحاب وجوب فطرة المشروط على
ثم لا ترتفع الكتابة باستيلادها، بل هي مستولدة ومكاتبة. فإن عجزت ثم مات السيد عتقت عن الاستيلاد، والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو الزنا يتبعونها، والحادثون قبل الاستيلاد أرقاء للسيد. وإن مات السيد قبل عجزها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث. وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها: إن عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد " (2).
قوله: " المشروط رق.... الخ ".
المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقية ولم يصر إلى حالة الحرية، وهو مرتبة بينهما كما علم مرارا. ومن سقوط أحكام الرقية عنه سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه، وقد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا، لأنها تابعة للنفقة، لكن قد أطلق جماعة (3) من الأصحاب وجوب فطرة المشروط على