____________________
عليها ويفارقها بغير طريق اللعان. ولو أمسكها لم يحرم، لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: " إن له امرأة لا ترد يد لامس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلقها، قال: إني أحبها، قال: فأمسكها " (1).
وإذا كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه، لأن ترك النفي يتضمن الاستلحاق، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه، كما لا يجوز نفي من هو منه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ " (2). فنص على المرأة، ومعلوم أن الرجل في معناها.
قوله: " وإذا قذف في العدة..... الخ ".
إذا قذف زوجته الطلقة، فإن كانت الطلقة رجعية وقذفها في العدة، أو قذفها تنم طلقها كذلك، فله أن يلاعنها، كما يجوز أن يطلقها ويؤلي عنها ويظاهر، لأنها بمنزلة الزوجة. ويصح لعانه في الحال، ويترتب عليه أحكامه من غير توقف على الرجعة، بخلاف ما إذا ظاهر عنها أو آلى، حيث يتوقف أمرهما على الرجعة، لأن حكم الايلاء منوط بالمضارة، ولا مضارة مع طلاقها، والكفارة في الظهار تتعلق بالعود، وإنما يحصل العود بالرجعة. وأما اللعان فمداره على الفراش ولحوق النسب، والرجعة في ذلك كالمنكوحة، وفي التأخير خطر
وإذا كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه، لأن ترك النفي يتضمن الاستلحاق، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه، كما لا يجوز نفي من هو منه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ " (2). فنص على المرأة، ومعلوم أن الرجل في معناها.
قوله: " وإذا قذف في العدة..... الخ ".
إذا قذف زوجته الطلقة، فإن كانت الطلقة رجعية وقذفها في العدة، أو قذفها تنم طلقها كذلك، فله أن يلاعنها، كما يجوز أن يطلقها ويؤلي عنها ويظاهر، لأنها بمنزلة الزوجة. ويصح لعانه في الحال، ويترتب عليه أحكامه من غير توقف على الرجعة، بخلاف ما إذا ظاهر عنها أو آلى، حيث يتوقف أمرهما على الرجعة، لأن حكم الايلاء منوط بالمضارة، ولا مضارة مع طلاقها، والكفارة في الظهار تتعلق بالعود، وإنما يحصل العود بالرجعة. وأما اللعان فمداره على الفراش ولحوق النسب، والرجعة في ذلك كالمنكوحة، وفي التأخير خطر