وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا. وكذا لو ملكه بغير اختياره. ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ: يقوم عليه. وفيه تردد.
____________________
محتجا بأن الانسان لا يملك من ذكر. وقد تقدم (1) في الروايات ما يدل عليه.
وجوابه: أن المراد بالملك المنفي الملك المستقر لا مطلق الملك جمعا بين الأدلة.
قوله: " ومن ينعتق..... الخ ".
لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للعتق.
ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث فقد تقدم (2) الخلاف في السراية على الباقي. وإن ملكه باختياره - بأن اشتراه أو اتهبه - فهل يسري عليه؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) وجماعة (4)، لأن ملكه مع العلم بأنه ينعتق عليه بمنزلة مباشرته للعتق، لتساويهما في السببية، فيتناوله عموم (5): " من أعتق شقصا " لأن فاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب.
والمصنف تردد في ذلك من حيث إنه إنما اختار الملك لا العتق فلا يصدق
وجوابه: أن المراد بالملك المنفي الملك المستقر لا مطلق الملك جمعا بين الأدلة.
قوله: " ومن ينعتق..... الخ ".
لا فرق في انعتاق القريب بملكه بين ملك جميعه وبعضه، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للعتق.
ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث فقد تقدم (2) الخلاف في السراية على الباقي. وإن ملكه باختياره - بأن اشتراه أو اتهبه - فهل يسري عليه؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) وجماعة (4)، لأن ملكه مع العلم بأنه ينعتق عليه بمنزلة مباشرته للعتق، لتساويهما في السببية، فيتناوله عموم (5): " من أعتق شقصا " لأن فاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب.
والمصنف تردد في ذلك من حيث إنه إنما اختار الملك لا العتق فلا يصدق