فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق. وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الأقل. فإن خرج الأقل من الثلث، عتق والغي الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقل، عتق منه ما يحتمله الثلث به، وبطلت الوصية في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة. وإن عجز كان للورثة إن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه.
____________________
واعلم أن فروض هذا القسم كثيرة، وهي أدق وأخفى تصورا من السابقة، فعليك بتأملها. وقد لا يكون للنجوم وسط أصلا، كما لو كانت اثنين خاصة. وفي بطلان الوصية لفقد الموصى به، أو الحمل على واحد التفاتا إلى المجاز وبابه المتسع، نظر.
قوله: " إذا أعتق مكاتبه... الخ ".
إذا كاتب عبدا في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه من النجوم في المرض، فإن برئ من مرضه فلا كلام. وإن مات كان تصرفه بالعتق والابراء من جملة التبرعات المنجزة، فإن جعلناها من الأصل فلا كلام أيضا. وإن قلنا إنها من الثلث - كما هو المشهور - فإن خرج كل واحد من القيمة والنجوم من الثلث، بمعنى أن الثلث يسع أحدهما مع التساوي أو الأكثر منهما، عتق كله وسقطت عنه النجوم. وإن تفاوتا وخرج أقلهما من الثلث دون الآخر اعتبر الأقل. فإن كان له سوى المكاتب مائتان، وكانت القيمة مائة وخمسين، والنجوم مائة، خرجت النجوم من الثلث، فيعتبرها ويحكم بنفوذ العتق. ولو كانت القيمة مائة، والنجوم
قوله: " إذا أعتق مكاتبه... الخ ".
إذا كاتب عبدا في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه من النجوم في المرض، فإن برئ من مرضه فلا كلام. وإن مات كان تصرفه بالعتق والابراء من جملة التبرعات المنجزة، فإن جعلناها من الأصل فلا كلام أيضا. وإن قلنا إنها من الثلث - كما هو المشهور - فإن خرج كل واحد من القيمة والنجوم من الثلث، بمعنى أن الثلث يسع أحدهما مع التساوي أو الأكثر منهما، عتق كله وسقطت عنه النجوم. وإن تفاوتا وخرج أقلهما من الثلث دون الآخر اعتبر الأقل. فإن كان له سوى المكاتب مائتان، وكانت القيمة مائة وخمسين، والنجوم مائة، خرجت النجوم من الثلث، فيعتبرها ويحكم بنفوذ العتق. ولو كانت القيمة مائة، والنجوم