وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: جنايتها في حقوق الناس على سيدها.
ولو جنت على جماعة، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، وتسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم، على قدر الجنايات.
____________________
فيها مستوفى في الوصايا (1).
موله: " إذا جنت أم الولد... الخ ".
وجه تخييره بين فداها ودفعها: أنها مملوكة له والمولى لا يعقل عبدا.
ثم إن اختار فداها ففي مقداره قولان للشيخ، ففي المبسوط (2) يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزم الزائد.
وفي الخلاف (3) يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلمها، لتعلقه برقبتها، وربما رغب فيها راغب بالزيادة لو دفعها. وهذا هو الذي اختاره المصنف. وفي الأول قوة. وليس الحكم مختصا بأم الولد، بل بكل مملوك.
موله: " إذا جنت أم الولد... الخ ".
وجه تخييره بين فداها ودفعها: أنها مملوكة له والمولى لا يعقل عبدا.
ثم إن اختار فداها ففي مقداره قولان للشيخ، ففي المبسوط (2) يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزم الزائد.
وفي الخلاف (3) يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلمها، لتعلقه برقبتها، وربما رغب فيها راغب بالزيادة لو دفعها. وهذا هو الذي اختاره المصنف. وفي الأول قوة. وليس الحكم مختصا بأم الولد، بل بكل مملوك.