____________________
أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب: " يجلد الحد بقدر ما أعتق منه " (1).
والمراد بالحد هنا حد الأحرار، وسكت عن الجزء الآخر لظهوره أو لأنه لا يقصر عن الأقل فبين الأكثر.
ولو كان الذنب موجبا للحد على تقدير الحرية دون الرقية كالرجم انتفى رأسا وجلد. ومثله ما لو قذفه قاذف، فإنه يجب عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية ويسقط ما قابل الرقية، إذ لا يجب الحد على قاذفه بل التعزير، وهو لا ينتصف بل يناط برأي الحاكم فيعزره عن (2) جزء الرقية بما يراه.
قوله: " ولو زنى المولى..... الخ ".
هذا إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا ووجب الجلد. ويمكن أن يقال: إن الرجم هنا منتف أصلا، لفقد شرطه وهو الاحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط، وكذا القول في السابقة، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيض الرجم. وهذا أجود.
وخالف بعض العامة (3) في حد المولى الواطئ للمكاتبة، لمكان ماله فيها من الملك وإن كان ضعيفا، وأوجب التعزير.
والمراد بالحد هنا حد الأحرار، وسكت عن الجزء الآخر لظهوره أو لأنه لا يقصر عن الأقل فبين الأكثر.
ولو كان الذنب موجبا للحد على تقدير الحرية دون الرقية كالرجم انتفى رأسا وجلد. ومثله ما لو قذفه قاذف، فإنه يجب عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية ويسقط ما قابل الرقية، إذ لا يجب الحد على قاذفه بل التعزير، وهو لا ينتصف بل يناط برأي الحاكم فيعزره عن (2) جزء الرقية بما يراه.
قوله: " ولو زنى المولى..... الخ ".
هذا إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا ووجب الجلد. ويمكن أن يقال: إن الرجم هنا منتف أصلا، لفقد شرطه وهو الاحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط، وكذا القول في السابقة، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيض الرجم. وهذا أجود.
وخالف بعض العامة (3) في حد المولى الواطئ للمكاتبة، لمكان ماله فيها من الملك وإن كان ضعيفا، وأوجب التعزير.