وكذا لو أبرأه من مال الكتابة. وينعتق بالابراء.
ولا تبطل بموت المولى. وللوارث المطالبة بالمال، وينعتق بالأداء إلى الوارث.
____________________
قوله: " ولو اتفقا.... الخ ".
المراد أن هذا العقد قابل للتقايل، لأنه عقد معاوضة من الجانبين وإن كان فيه شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل، فإن العتق إنما جاء في ضمن العقد وحصل بطريق المعاوضة كبيع القريب.
قوله: " وكذا لو أبرأه..... الخ ".
الابراء من مال الكتابة بمنزلة قبضه يوجب العتق. وعطف حكمه على حكم التقايل ليس بجيد، لأن التقايل يوجب انفساخ العقد والابراء يوجب تماميته بما هو بمنزلة أداء المال، لكنهما لما اشتركا في ارتفاع حكم الكتابة عطفه عليه لذلك.
قوله: " ولا تبطل... الخ ".
من حكم العقد اللازم أن لا يبطل بموت المتعاقدين، وذلك يتم في طرف موت المولى مطلقا. وحينئذ فينتقل حق الكتابة من المال والتعجيز وما يترتب عليه من الفسخ إلى الوارث، فإن أدى إليه المال عتق، وإلا كان حكمه كالمورث (1). وأما موت المكاتب فسيأتي حكمه بخلاف ذلك (2).
المراد أن هذا العقد قابل للتقايل، لأنه عقد معاوضة من الجانبين وإن كان فيه شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل، فإن العتق إنما جاء في ضمن العقد وحصل بطريق المعاوضة كبيع القريب.
قوله: " وكذا لو أبرأه..... الخ ".
الابراء من مال الكتابة بمنزلة قبضه يوجب العتق. وعطف حكمه على حكم التقايل ليس بجيد، لأن التقايل يوجب انفساخ العقد والابراء يوجب تماميته بما هو بمنزلة أداء المال، لكنهما لما اشتركا في ارتفاع حكم الكتابة عطفه عليه لذلك.
قوله: " ولا تبطل... الخ ".
من حكم العقد اللازم أن لا يبطل بموت المتعاقدين، وذلك يتم في طرف موت المولى مطلقا. وحينئذ فينتقل حق الكتابة من المال والتعجيز وما يترتب عليه من الفسخ إلى الوارث، فإن أدى إليه المال عتق، وإلا كان حكمه كالمورث (1). وأما موت المكاتب فسيأتي حكمه بخلاف ذلك (2).