والوجه القبول، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه.
____________________
انتفاء الضرر فكان أبلغ من حفظ ماله اليسير والتكسب به على بعض الوجوه، وهو اختيار الشيخ (1) في المبسوط، ومن أصالة العدم، وهو ظاهر المصنف، لاقتصاره على مجرد الجواز، مع أنه لا ينافي الوجوب.
وإن كان المولى عليه موسرا، فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال - بأن يكون زمنا أو غير كسوب - لم يجز للولي القبول كيلا (2) يتضرر الصبي بالانفاق عليه من ماله. وإن كان لا تجب نفقته فعلى ما تقرر في المعسر.
وقول المصنف: " كالمريض الفقير " إما مبني على أن العبد يملك أو يريد بالفقير غير الكسوب، لكن عطفه على المريض لا يخلو حينئذ من منافرة (3). وقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال: " وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا فإنه مملوك نظرت إن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليه أن يقبله....
قوله: لو أوصى...... الخ " (4).
ما تقدم في المسألة السابقة حكم ما إذا ملك الجميع، أما إذا أوصي له
وإن كان المولى عليه موسرا، فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال - بأن يكون زمنا أو غير كسوب - لم يجز للولي القبول كيلا (2) يتضرر الصبي بالانفاق عليه من ماله. وإن كان لا تجب نفقته فعلى ما تقرر في المعسر.
وقول المصنف: " كالمريض الفقير " إما مبني على أن العبد يملك أو يريد بالفقير غير الكسوب، لكن عطفه على المريض لا يخلو حينئذ من منافرة (3). وقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال: " وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا فإنه مملوك نظرت إن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليه أن يقبله....
قوله: لو أوصى...... الخ " (4).
ما تقدم في المسألة السابقة حكم ما إذا ملك الجميع، أما إذا أوصي له