____________________
ولا يوصف خصلة على التعيين بالوجوب، أو يقال: يجب ما يقتضيه حال الوجوب ثم إذا تبت ن الحال تبدل الواجب، كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين ثم إذا عجز تبدلت صفة الصلاة. ولعل هذا أشبه.
قوله: " إذا كان له مال.... الخ ".
إذا كان ماله غائبا أو حاضرا ولا يجد الرقبة في الحال وهي مما يتوقع وجودها غالبا لم ينتقل فرضه في المرتبة إلى الصيام، بل يجب الصبر إلى أن يتمكن، لأن الكفارة على التراخي، والوجدان متحقق في الجملة، وبتقدير أن يموت لا يفوت بل تؤدى من تركته. هذا في غير الظهار. أما فيه فإن لم يتضرر بترك الجماع فكذلك، وإلا فوجهان، مما ذكر، ومن لزوم الضرر أو المشقة المنفيين (1) شرعا، فكان بسبب ذلك بمنزلة الفاقد. وفي الانتقال إلى الصوم قوة.
والفرق بينه وبين المريض المتضرر بالصوم حيث جاز له الانتقال إلى الإطعام وإن رجا البرء: أن الله تعالى قال: " فمن لم مجد فصيام شهرين متتابعين " (2)، ولا يقال لمن يملك مالا جما غائبا عنه: إنه غير واجد للرقبة، وقال في الصيام: " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " (3) ويقال للعاجز بالمرض الناجز: إنه غير مستطيع للصوم. وأيضا فوصول المال يتعلق باختياره
قوله: " إذا كان له مال.... الخ ".
إذا كان ماله غائبا أو حاضرا ولا يجد الرقبة في الحال وهي مما يتوقع وجودها غالبا لم ينتقل فرضه في المرتبة إلى الصيام، بل يجب الصبر إلى أن يتمكن، لأن الكفارة على التراخي، والوجدان متحقق في الجملة، وبتقدير أن يموت لا يفوت بل تؤدى من تركته. هذا في غير الظهار. أما فيه فإن لم يتضرر بترك الجماع فكذلك، وإلا فوجهان، مما ذكر، ومن لزوم الضرر أو المشقة المنفيين (1) شرعا، فكان بسبب ذلك بمنزلة الفاقد. وفي الانتقال إلى الصوم قوة.
والفرق بينه وبين المريض المتضرر بالصوم حيث جاز له الانتقال إلى الإطعام وإن رجا البرء: أن الله تعالى قال: " فمن لم مجد فصيام شهرين متتابعين " (2)، ولا يقال لمن يملك مالا جما غائبا عنه: إنه غير واجد للرقبة، وقال في الصيام: " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " (3) ويقال للعاجز بالمرض الناجز: إنه غير مستطيع للصوم. وأيضا فوصول المال يتعلق باختياره