ولو ادعيا على المولى العلم، كان القول قوله مع يمينه، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.
____________________
سبق، ومن ثم عاد كسبه وأولاده ملكا له. وبقاء المعاملة بسبب الإذن الضمنية بها في عقد المكاتبة، فإنها تستلزم الإذن في التصرف بالمعاملة ونحوها.
والوجه وجوب صرفه على المستحقين إن كانت منه، وإلا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه. نعم، لو كان من المندوبة لم تجب الإعادة.
قوله: " لو كان له مكاتبان.... الخ ".
إذا كاتب اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر بأنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما عما عليه، أمر بالبيان، فإن قال نسيته أمر بالتذكر، ولا يقرع بينهما ما دام حيا، لأن الانسان قد يتذكر ما نسي ويبين له ما اشتبه عليه، وذلك أقرب إلى الحق من القرعة. ولو قيل بالقرعة مع اليأس من التذكر أو طول الزمان جدا كان حسنا، لتحقق الاشتباه، وهي لكل أمر مشتبه.
ولو ادعيا العلم على المولى فالقول قوله في نفيه (1)، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبله. وإن بين أحدهما وادعى التذكر قبل قوله بغير يمين إن صدقه الآخر أو سكت، وإن كذبه وقال: استوفيت مني أو أبرأتني، فله تحليفه أيضا. ويحلف هنا على البت لدعواه التذكر. فإن حلف بقيت كتابته إلى أن يؤدي. وإن نكل المولى حلف المكذب وعتق أيضا.
ولو نكل عن اليمين - المتوجهة عليه قبل التذكر - على نفي العلم حلف
والوجه وجوب صرفه على المستحقين إن كانت منه، وإلا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه. نعم، لو كان من المندوبة لم تجب الإعادة.
قوله: " لو كان له مكاتبان.... الخ ".
إذا كاتب اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر بأنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما عما عليه، أمر بالبيان، فإن قال نسيته أمر بالتذكر، ولا يقرع بينهما ما دام حيا، لأن الانسان قد يتذكر ما نسي ويبين له ما اشتبه عليه، وذلك أقرب إلى الحق من القرعة. ولو قيل بالقرعة مع اليأس من التذكر أو طول الزمان جدا كان حسنا، لتحقق الاشتباه، وهي لكل أمر مشتبه.
ولو ادعيا العلم على المولى فالقول قوله في نفيه (1)، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبله. وإن بين أحدهما وادعى التذكر قبل قوله بغير يمين إن صدقه الآخر أو سكت، وإن كذبه وقال: استوفيت مني أو أبرأتني، فله تحليفه أيضا. ويحلف هنا على البت لدعواه التذكر. فإن حلف بقيت كتابته إلى أن يؤدي. وإن نكل المولى حلف المكذب وعتق أيضا.
ولو نكل عن اليمين - المتوجهة عليه قبل التذكر - على نفي العلم حلف