____________________
وأمها وابنها وابنتها وزوجها " (1). وغير ذلك من الأخبار (2). والمراد بالملك المنفي عن المذكورين الملك المستقر، وإلا فأصل الملك متحقق في الجميع، ومن ثم ترتب عليه العتق المشروط بالملك.
ولا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه قهرا كالإرث، واختيارا بعقد معاوضة كالشراء، وبغيره كالهبة والوصية. وفرق بين عتق القريب والسراية - حيث لم تثبت السراية إلا عند الاختيار -: بأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار، والسراية توجب التغريم والمؤاخذة وإنما يليق ذلك بحالة الاختيار.
قوله: " ولو ملك..... الخ ".
اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) وأكثر المتأخرين (5) - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق، لصحيحة عبد الله بن سنان:
ولا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه قهرا كالإرث، واختيارا بعقد معاوضة كالشراء، وبغيره كالهبة والوصية. وفرق بين عتق القريب والسراية - حيث لم تثبت السراية إلا عند الاختيار -: بأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار، والسراية توجب التغريم والمؤاخذة وإنما يليق ذلك بحالة الاختيار.
قوله: " ولو ملك..... الخ ".
اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) وأكثر المتأخرين (5) - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق، لصحيحة عبد الله بن سنان: