ولو اشترى إنسان من حرب ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا وملكه، إذ هم فئ في الحقيقة.
____________________
ولو أنكر المقر له رقيته بقي على الرقية المجهولة. ويتجه حينئذ جواز رجوعه، لأنه مال لا يدعيه أحد، وإقراره السابق قد سقط اعتباره برد المقر له، فإذا لم يصر حرا بذلك لا أقل من سماع دعواه الحرية بعد ذلك.
ووجه عدم قبول الاقرار الثاني مطلقا استلزام اقراره الأول كونه رقا، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وتكذيب المقر له لا يرفع صحة الاقرار في نفس الأمر، وإنما ينتفي عنه ظاهرا. ومتى صار رقا بإقراره لا ينفذ إقراره بعد ذلك، لأنه (حينئذ) (1) ممنوع من التصرف المترتب على الحرية. ولو لم يكن قد عين المقر له ابتداء ثم رجع وأظهر تأويلا محتملا فأولى بالقبول قوله: " وكذا الملتقط... الخ ".
أي: يجوز استرقاقه كما يجوز استرقاق أهل الحرب تبعا للدار، لا أنه يحكم بكونه رقا بمجرد وجوده في دار الحرب، لأنه لا يقصر عن كونه من جملة ذراريهم وهم لا يملكون إلا بالتملك. وإنما يجوز استرقاق اللقيط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة، ذكرا كان المسلم أم أنثى، وإلا حكم بإسلامه وحريته.
قوله: " ولو اشترى.... الخ ".
لما كان تملك أهل الحرب جائزا للمسلم مطلقا جاز التوصل إليه بكل سبب ومنه شراؤه ممن يعينه (2) على الاستقلال به، سواء كان البائع أبا أم زوجا أم
ووجه عدم قبول الاقرار الثاني مطلقا استلزام اقراره الأول كونه رقا، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وتكذيب المقر له لا يرفع صحة الاقرار في نفس الأمر، وإنما ينتفي عنه ظاهرا. ومتى صار رقا بإقراره لا ينفذ إقراره بعد ذلك، لأنه (حينئذ) (1) ممنوع من التصرف المترتب على الحرية. ولو لم يكن قد عين المقر له ابتداء ثم رجع وأظهر تأويلا محتملا فأولى بالقبول قوله: " وكذا الملتقط... الخ ".
أي: يجوز استرقاقه كما يجوز استرقاق أهل الحرب تبعا للدار، لا أنه يحكم بكونه رقا بمجرد وجوده في دار الحرب، لأنه لا يقصر عن كونه من جملة ذراريهم وهم لا يملكون إلا بالتملك. وإنما يجوز استرقاق اللقيط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة، ذكرا كان المسلم أم أنثى، وإلا حكم بإسلامه وحريته.
قوله: " ولو اشترى.... الخ ".
لما كان تملك أهل الحرب جائزا للمسلم مطلقا جاز التوصل إليه بكل سبب ومنه شراؤه ممن يعينه (2) على الاستقلال به، سواء كان البائع أبا أم زوجا أم