____________________
مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق " (1). ونحوه روى الحلبي (2) في الحسن، وأبو بصير (3) عنه عليه السلام.
احتج الأولون بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي، فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم. ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إلا مع تحقق سببه.
وجوابه: منع احتياج المدة إلى الضرب، بل مقتض الحكم الشرعي الثابت بالآية (4) والرواية (5) ترتبه على مضي المدة المذكورة من حين الايلاء. وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى الدليل، وهو منفي. وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي. وأصالة عدم التسلط قد انقطعت بالايلاء المقتضي له بالآية (6) والرواية (7) والاجماع، فتوقفه على أمر أخر صار خلاف الأصل.
قوله: " الذميان.... الخ ".
أما حكمه بينهم بمقتضى شرعنا فواضح، لعموم قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " الشامل للمسلم والكافر، ولأنهم مكلفون بفروع الاسلام،
احتج الأولون بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي، فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم. ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إلا مع تحقق سببه.
وجوابه: منع احتياج المدة إلى الضرب، بل مقتض الحكم الشرعي الثابت بالآية (4) والرواية (5) ترتبه على مضي المدة المذكورة من حين الايلاء. وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى الدليل، وهو منفي. وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي. وأصالة عدم التسلط قد انقطعت بالايلاء المقتضي له بالآية (6) والرواية (7) والاجماع، فتوقفه على أمر أخر صار خلاف الأصل.
قوله: " الذميان.... الخ ".
أما حكمه بينهم بمقتضى شرعنا فواضح، لعموم قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " الشامل للمسلم والكافر، ولأنهم مكلفون بفروع الاسلام،