ولا يصح تدبير المجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الساهي.
وهل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا.
____________________
قوله: " فلو دبر الصبي... الخ ".
الرواية المذكورة هي التي سبقت (1) في جواز وصيه وعتقه، والتدبير منحصر فيهما، لا أن فيه بخصوصه رواية كذلك. وقد تقدم (2) الكلام على ذلك.
والأظهر عدم الصحة فيه كالأصل. والمصنف (3) رجح جواز وصيه عملا بالأخبار الكثيرة، وتردد في عتقه، وجزم هنا بعدم صحة تدبيره، مع أنه راجع إليهما كما عرفت. وكذلك صنع العلامة في الارشاد (4) في الوصية والتدبير. ورجوعه إلى الرجوع أولى من تكلف الفرق بما لا يجدي.
قوله: " وهل يصح التدبير.... الخ ".
مبنى الخلاف على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الأول يصح من الكافر مطلقا، لعدم اشتراط نية القربة. وعلى الثاني يبنى على اشتراطها في العتق وعدمه، وعلى أن المراد بها قصد التقرب (5) سواء حصل أم لا. فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقا، وهو خيرة ابن إدريس (6) مصرحا بأنه عتق. وعلى الثاني يصح. وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره. وأما
الرواية المذكورة هي التي سبقت (1) في جواز وصيه وعتقه، والتدبير منحصر فيهما، لا أن فيه بخصوصه رواية كذلك. وقد تقدم (2) الكلام على ذلك.
والأظهر عدم الصحة فيه كالأصل. والمصنف (3) رجح جواز وصيه عملا بالأخبار الكثيرة، وتردد في عتقه، وجزم هنا بعدم صحة تدبيره، مع أنه راجع إليهما كما عرفت. وكذلك صنع العلامة في الارشاد (4) في الوصية والتدبير. ورجوعه إلى الرجوع أولى من تكلف الفرق بما لا يجدي.
قوله: " وهل يصح التدبير.... الخ ".
مبنى الخلاف على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الأول يصح من الكافر مطلقا، لعدم اشتراط نية القربة. وعلى الثاني يبنى على اشتراطها في العتق وعدمه، وعلى أن المراد بها قصد التقرب (5) سواء حصل أم لا. فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقا، وهو خيرة ابن إدريس (6) مصرحا بأنه عتق. وعلى الثاني يصح. وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره. وأما