____________________
يصح تعلقه (1) بالأجنبية، كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداء كما تقدم (2) في نظائره، ومن الايماء في الرواية إلى العلة بقوله: " قد خرجت عن ملكه " وذلك يوجب التعدي إلى ما توجد فيه العلة المنصوصة. وفي الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط قبل حصول الشرط، وفيه خلاف مشهور. وموضع الحكم بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره ولو بالنية بما يشمل الملك العائد، وإلا فلا إشكال في بقاء الحكم.
قوله: " لو نذر عتق كل عبد..... الخ ".
هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (3)، وتبعه عليها جماعة (4) (من) (5) المتأخرين حتى ابن إدريس (6). والأصل فيها رواية داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: " دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أسألك عن مسألة رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر " (7).
قوله: " لو نذر عتق كل عبد..... الخ ".
هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (3)، وتبعه عليها جماعة (4) (من) (5) المتأخرين حتى ابن إدريس (6). والأصل فيها رواية داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: " دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أسألك عن مسألة رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر " (7).