وكذا لو اختلفا في زمان ايقاع الإيلاء، فالقول قول من يدعي تأخره.
الثاني: لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء، كالحيض والمرض، لم يكن لها المطالبة، لظهور عذره في التخلف. ولو قيل: لما المطالبة بفئة العاجز عن الوطء، كان حسنا.
____________________
رضيت بعنة الزوج ثم أرادت الفسخ - حيث لا يبطل خيارها لفوات الفورية، بأن جهلت الفورية أو نحو ذلك مما سبق (1) - فإنها لا تمكن منه. وفرق بأن العنة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على الأيام، وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها، وبأن العنة عيب والرضا بالعيب يسقط حق الفسخ.
قوله: " لو اختلفا.... الخ ".
إذا اختلفا في انقضاء المدة المضروبة للتربص به وهي أربعة أشهر، بأن ادعت انقضاءها ليلزم بالفئة أو الطلاق، وادعى هو بقاءها، فالقول قوله، لأصالة عدم انقضائها، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء إن جعلنا المدة من حينه، أو زمان المرافعة إن جعلناها منها، والأصل عدم تقدم كل منهما. ومثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول مدعي تأخره، لأصالة عدم التقدم. وفائدته تظهر حيث يجعل المدة من حينه، أو يكون الإيلاء مقدرا بمدة، فمدعي تقدمه يحاول انحلال اليمين.
قوله: " لو انقضت مدة.... الخ ".
إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فبها أم في
قوله: " لو اختلفا.... الخ ".
إذا اختلفا في انقضاء المدة المضروبة للتربص به وهي أربعة أشهر، بأن ادعت انقضاءها ليلزم بالفئة أو الطلاق، وادعى هو بقاءها، فالقول قوله، لأصالة عدم انقضائها، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء إن جعلنا المدة من حينه، أو زمان المرافعة إن جعلناها منها، والأصل عدم تقدم كل منهما. ومثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول مدعي تأخره، لأصالة عدم التقدم. وفائدته تظهر حيث يجعل المدة من حينه، أو يكون الإيلاء مقدرا بمدة، فمدعي تقدمه يحاول انحلال اليمين.
قوله: " لو انقضت مدة.... الخ ".
إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فبها أم في