____________________
على غير المكلف لذلك، إذ الدليل على وجوبها (2) ليس منافيا لذلك. وربما قيل إنه إجماع فيكون هو الحجة.
قوله: " وفي كتابة الكافر..... الخ ".
المسألة مبنية على أن الخير المجعول شرطا في الكتابة هو الدين، أو هو والمال، أو المال خاصة. فعلى الأولين لا تصح كتابة الكافر، لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط. وعلى الثالث يصح، لوجود الشرط. ويعلم من اختيار المصنف المنع وتعليله بالآية اختيار إرادة أحد (القولين) (3) الأولين، بل الظاهر الثاني، لوروده في الخبر الصحيح كما سلف (4).
ولمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن فيها، ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، والدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (5) والكافر لا يستحق الزكاة ولا الصلة، لأنها موادة له منهي عنها بقوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " (6).
قوله: " وفي كتابة الكافر..... الخ ".
المسألة مبنية على أن الخير المجعول شرطا في الكتابة هو الدين، أو هو والمال، أو المال خاصة. فعلى الأولين لا تصح كتابة الكافر، لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط. وعلى الثالث يصح، لوجود الشرط. ويعلم من اختيار المصنف المنع وتعليله بالآية اختيار إرادة أحد (القولين) (3) الأولين، بل الظاهر الثاني، لوروده في الخبر الصحيح كما سلف (4).
ولمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن فيها، ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، والدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (5) والكافر لا يستحق الزكاة ولا الصلة، لأنها موادة له منهي عنها بقوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " (6).