____________________
قوله: " إذا أعتق....... الخ ".
القول بتبعية الحمل لأمه في العتق وغيره للشيخ (1) - رحمه الله - وابن الجنيد (2)، لأنه كالجزء منها. والأكثر على أنه في حكم المنفصل، فلا يتبعها في العتق ولا في البيع ولا غيرهما ما لم يصرح بإدخاله. وفي قول المصنف:
" أخرجت واحدة بالقرعة " تنبيه على أن كل واحدة منهن ثلث التركة، فلو كن مختلفات في القيمة أخرج الثلث خاصة ولو من جزء منها أو بجزء من غيرها فما زاد. وعلى تقدير دخوله معها في العتق يعتبر من الثلث كأمه، بمعنى تقويمها به واعتبار قيمتها (3). وعلى تقدير عدم دخوله لا بد من تقويمه أيضا ليحتسب على الورثة.
ثم إن ولد قبل موت المعتق قوم منفصلا حين الوفاة على ما تقرر في الوصية. وإن بقي حملا إلى أن مات قوم حملا وإن انفصل بعد ذلك، لأن الزيادة بالوضع حصلت في ملك الوارث إن اتفقت.
القول بتبعية الحمل لأمه في العتق وغيره للشيخ (1) - رحمه الله - وابن الجنيد (2)، لأنه كالجزء منها. والأكثر على أنه في حكم المنفصل، فلا يتبعها في العتق ولا في البيع ولا غيرهما ما لم يصرح بإدخاله. وفي قول المصنف:
" أخرجت واحدة بالقرعة " تنبيه على أن كل واحدة منهن ثلث التركة، فلو كن مختلفات في القيمة أخرج الثلث خاصة ولو من جزء منها أو بجزء من غيرها فما زاد. وعلى تقدير دخوله معها في العتق يعتبر من الثلث كأمه، بمعنى تقويمها به واعتبار قيمتها (3). وعلى تقدير عدم دخوله لا بد من تقويمه أيضا ليحتسب على الورثة.
ثم إن ولد قبل موت المعتق قوم منفصلا حين الوفاة على ما تقرر في الوصية. وإن بقي حملا إلى أن مات قوم حملا وإن انفصل بعد ذلك، لأن الزيادة بالوضع حصلت في ملك الوارث إن اتفقت.