____________________
الثلاث، فإنهم قد يحرم حربهم إذا التزموا (بشرائط) (1) الذمة، فلم يكونوا أهل حرب من حيث هم كفار من إحدى الفرق الثلاث، بل من جهة عدم التزامهم بأحد الأمرين.
وعلى الاعتبارين فالمراد بأهل الحرب بالنسبة إلى هذا الحكم - وهو جواز استرقاقهم - معناه الأعم، للاتفاق على جواز استرقاق من عدا الفرق الثلاث الملتزمين بشرائط الذمة. ولا فرق في جواز استرقاقهم بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ويشتغلوا (2) بأمرهم أو يكونوا تحت حكم الاسلام وقهره كمن بين المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم، إلا أن يكونوا مهادنين للمسلمين بشرائطها المقررة في كتاب الجهاد، فيجب حينئذ الكف عنهم إلى انقضاء المدة المقررة.
قوله: " وكل من أقر.... الخ ".
يعتبر في نفوذ إقراره كونه بالغا عاقلا كما هو المعتبر في قبول الاقرار مطلقا، وإنما أهمل اشتراطه استسلافا لذكره في كتاب البيع (3)، ولكونه قاعدة معلومة.
وهل يعتبر مع ذلك رشده؟ الأكثر ومنهم المصنف على عدم اعتباره، لأن السفه إنما يمنع من التصرف المالي والاقرار بالرقية ليس إقرارا بمال، لأنه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا فيكون إقراره مسموعا، ولعموم صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول:
وعلى الاعتبارين فالمراد بأهل الحرب بالنسبة إلى هذا الحكم - وهو جواز استرقاقهم - معناه الأعم، للاتفاق على جواز استرقاق من عدا الفرق الثلاث الملتزمين بشرائط الذمة. ولا فرق في جواز استرقاقهم بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ويشتغلوا (2) بأمرهم أو يكونوا تحت حكم الاسلام وقهره كمن بين المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم، إلا أن يكونوا مهادنين للمسلمين بشرائطها المقررة في كتاب الجهاد، فيجب حينئذ الكف عنهم إلى انقضاء المدة المقررة.
قوله: " وكل من أقر.... الخ ".
يعتبر في نفوذ إقراره كونه بالغا عاقلا كما هو المعتبر في قبول الاقرار مطلقا، وإنما أهمل اشتراطه استسلافا لذكره في كتاب البيع (3)، ولكونه قاعدة معلومة.
وهل يعتبر مع ذلك رشده؟ الأكثر ومنهم المصنف على عدم اعتباره، لأن السفه إنما يمنع من التصرف المالي والاقرار بالرقية ليس إقرارا بمال، لأنه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا فيكون إقراره مسموعا، ولعموم صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: