____________________
العتق عن المستحق إلى غيره. والثاني: أنه ينفذ، لمصادفته الملك، ولأن المقصود تكميل العتق وقد حصل وأغنى عن التكليف بأداء القيمة. وهذا أقوى.
ثم إن قلنا بنفوذ الاعتاق ففي نفوذ البيع والهبة ونحوهما وجهان، من أنه مالك، ومن الحجر عليه في مثل هذه التصرفات، وإنما أجزنا العتق لموافقته لمطلوب الشارع منه. وهذا أقوى.
ومنها: لو وطء الشريك الجارية قبل أداء القيمة. فعلى القول بتعجيل السراية يكون كوطء الحرة، فيلزمه (1) حكمه في حالتي الاختيار والاجبار. وإن قلنا بتوقفه على الأداء وجب نصف المهر بنصفها الحر مع الاكراه. وعلى القول بالمراعاة يحتمل ذلك أيضا، لكونها حال الوطء مملوكة له، وثبوت جميعه لها بعد الأداء لانكشاف كونها حرة حينئذ. ولا حد من جهة الحصة، لحصول الشبهة بالاختلاف في ملكه. وفرع الباب كثيرة تتنبه (2) مما ذكرناه على غيره.
قوله: " ولو هرب المعتق... الخ ".
الحكم في ذلك متفرع على الخلاف السابق، فإن قلنا بعتقه معجلا بالاعتاق كانت القيمة دينا عليه، فإن أداها برئ، وإن هرب أو أعسر انتظر وقت الامكان. وهو واضح.
وإن قلنا بتوقفه على الأداء - كما اختاره المصنف - فمقتضى تفريعه أن
ثم إن قلنا بنفوذ الاعتاق ففي نفوذ البيع والهبة ونحوهما وجهان، من أنه مالك، ومن الحجر عليه في مثل هذه التصرفات، وإنما أجزنا العتق لموافقته لمطلوب الشارع منه. وهذا أقوى.
ومنها: لو وطء الشريك الجارية قبل أداء القيمة. فعلى القول بتعجيل السراية يكون كوطء الحرة، فيلزمه (1) حكمه في حالتي الاختيار والاجبار. وإن قلنا بتوقفه على الأداء وجب نصف المهر بنصفها الحر مع الاكراه. وعلى القول بالمراعاة يحتمل ذلك أيضا، لكونها حال الوطء مملوكة له، وثبوت جميعه لها بعد الأداء لانكشاف كونها حرة حينئذ. ولا حد من جهة الحصة، لحصول الشبهة بالاختلاف في ملكه. وفرع الباب كثيرة تتنبه (2) مما ذكرناه على غيره.
قوله: " ولو هرب المعتق... الخ ".
الحكم في ذلك متفرع على الخلاف السابق، فإن قلنا بعتقه معجلا بالاعتاق كانت القيمة دينا عليه، فإن أداها برئ، وإن هرب أو أعسر انتظر وقت الامكان. وهو واضح.
وإن قلنا بتوقفه على الأداء - كما اختاره المصنف - فمقتضى تفريعه أن