وهي مسائل:
الأولى: من وجب عليه شهران (متتابعان) فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين. وإن صام بعض الشهر، وأكمل الثاني، اجتزأ به وإن كان ناقصا، ويكل الأول ثلاثين. وقيل: يتم ما فات من الأول.
والأول أشبه.
____________________
قوله: " من وجب عليه شهران.... الخ ".
إذا أراد صوم الشهرين، فإن ابتدأ من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي، لأنه المراد عند الإطلاق شرعا، إلا أن يمنع من حمله عليه مانع، وهو منتف هنا. فإن جاء ناقصا كفى، وإن أكمل الشهرين كذلك اقتصر على الهلالين وإن كانا ناقصين.
وإن شرع فيه في أثناء الشهر - ويتحقق ذلك بمضي يوم منه فصاعدا - اعتبر ذلك الشهر الذي ابتدأ فيه بالعدد وهو ثلاثون يوما، لعدم إمكان حمله على الهلالي هنا. ثم إن استمر بعد دخولي الشهر الثاني إلى آخره فالأقوى احتساب الثاني بالهلال، وإكمال الأول ثلاثين من الثالث. أما الأول فلصدق اسم الشهر عليه، فلا مانع من حمله على الهلالي. وأما الثاني فلبنائه من حين الشروع فيه على أنه عددي، فيلزم إكماله ثلاثين. ولا يتعين إكماله من الشهر الذي يليه، لأن الغرض من الإكمال يحصل سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، لكن إكماله منه يلزم منه اختلال الشهر الثاني وجعله عدديا مع إمكان جعله هلاليا على أصل وضعه، بخلاف إكماله من الثلاث، فكان أولى.
والقول الآخر - الذي نقله المصنف - أنه يكفي إكمال الأول من الثالث بقدر ما فات من الشهر الأول خاصة. فلو فرض كونه ناقصا وقد مضى منه عشرة أيام
إذا أراد صوم الشهرين، فإن ابتدأ من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي، لأنه المراد عند الإطلاق شرعا، إلا أن يمنع من حمله عليه مانع، وهو منتف هنا. فإن جاء ناقصا كفى، وإن أكمل الشهرين كذلك اقتصر على الهلالين وإن كانا ناقصين.
وإن شرع فيه في أثناء الشهر - ويتحقق ذلك بمضي يوم منه فصاعدا - اعتبر ذلك الشهر الذي ابتدأ فيه بالعدد وهو ثلاثون يوما، لعدم إمكان حمله على الهلالي هنا. ثم إن استمر بعد دخولي الشهر الثاني إلى آخره فالأقوى احتساب الثاني بالهلال، وإكمال الأول ثلاثين من الثالث. أما الأول فلصدق اسم الشهر عليه، فلا مانع من حمله على الهلالي. وأما الثاني فلبنائه من حين الشروع فيه على أنه عددي، فيلزم إكماله ثلاثين. ولا يتعين إكماله من الشهر الذي يليه، لأن الغرض من الإكمال يحصل سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، لكن إكماله منه يلزم منه اختلال الشهر الثاني وجعله عدديا مع إمكان جعله هلاليا على أصل وضعه، بخلاف إكماله من الثلاث، فكان أولى.
والقول الآخر - الذي نقله المصنف - أنه يكفي إكمال الأول من الثالث بقدر ما فات من الشهر الأول خاصة. فلو فرض كونه ناقصا وقد مضى منه عشرة أيام