مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٣٠
ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو (ب) التحريم لم يقع ولو قصد الإيلاء. ولو قال: إن أصبتك فعلي كذا، لم يكن إيلاء.
____________________
القرآن (1) السالم عن المعارض، وهو قاطع للأصل الذي ادعوه على عدمه. ولا ريب في قوة هذا القول، وقد تقدم مثله في الظهار (2)، إلا أنه هناك منصوص الوقوع فلذا حكموا به. والعجب من إطباقهم على عدم وقوع الطلاق معلقا مع أن هذا الدليل (3) العام السالم عن المعارض وارد فيه حرفا بحرف. والظاهر أن الحامل للمتأخرين على عدم القول به ما فهموه من أنه إجماع، وهو حجة برأسه، بخلاف ما هنا، فإن الشيخ وإن ادعى الإجماع إلا أن فساد هذه الدعوى واضح، فسهل القول بوقوعه، نظرا إلى الدليل. والشيخ في المبسوط (4) صرح بأن المانع له من القول بوقوع الطلاق معلقا على الشرط إنما هو إجماع الفرقة " وإلا كان الدليل يدل عليه كما يدل على وقوع الإيلاء والظهار.
قوله: " ولو حلف بالعتاق.... الخ ".
مذهب الأصحاب أن الإيلاء يختص باليمين بالله تعالى، لما ذكرناه من أنه يمين خاص، ولا يمين إلا بالله. ووافقنا على ذلك كثير (5) من العامة. وقال بعضهم (6) لا يختص به، بل إذا قال: " إن وطئتك فعبدي حر، أو مالي صدقة، أو حلائلي محرمات " كان مؤليا، فيلزمه مع الوطء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم.

(١) البقرة: ٢٢٦.
(٢) في ج ٩: ٤٧٦ و ٤٧٨.
(٣) أي: عموم آيات الطلاق " كالآية ٢٢٩ من سورة البقرة، والآية ١ من سورة الطلاق وغيرهما.
(٤) المبسوط ٥: ١١٧.
(٥) الحاوي الكبير ١٠: ٣٤٣ - ٣٤٤، الوجيز ٢: ٧٣، المغني لابن قدامة ٨: ٥٠٤، روضة الطالبين ٦: ٢٠٦.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست